السيد السيستاني

394

المسائل المنتخبة

( أسباب التحريم ) ( مسألة 976 ) : يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت وإن نزلت ، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون . ( مسألة 977 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الأم . ( مسألة 978 ) : يحرم التزويج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط . ( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع . ( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها ، نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزوج بأختها في عدتها على الأحوط .